Dadaş, Mustafa Bülent. “حدود صلاحية القاضي في التفريق بين الزوجين”. Diyanet İlmî Dergi 59 (2023), 655-684.
Araştırma makalesi / Research article
حدود صلاحية القاضي في التفريق بين الزوجين
İSLÂM BOŞANMA HUKUKUNDA HÂKİMİN YETKİ SINIRLARI
JURISDICTION LIMITS OF JUDGES IN ISLAMIC DIVORCE LAW
Geliş Tarihi: 28.02.2023 Kabul Tarihi: 13.06.2023
MUSTAFA BÜLENT DADAŞ
DOÇ. DR.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ
orcid.org/0000-0002-9892-4206
mustafabulent.dadas@erbakan.edu.tr
الملخص
الهدف من هذا المقال تحليل قرار القاضي بالتفريق بين الزوجين بناء على سبب لا يتوافق مع مقررات الفقه الإسلامي في الظاهر. ومن المعلوم تاريخيًا أن أحكام النكاح والطلاق تم تقنينها بحقوق العائلة العثماني عام 1917 وبه وُسِّعَتْ صلاحية القاضي في التفريق. وتبعته أعمال التقنين في مصر وغيرها، وجُمعت أحكام الأسرة تحت قوانين الأحوال الشخصية. وأخذت تلك القوانينُ مذهبَ مالك الذي فسح مجالًا واسعًا للقاضي في التفريق مع الاستفادة من مذاهب أخرى. ومُنحت المرأة حق طلب التفريق بأحد الأسباب الخمسة. وهذا الحق الممنوح للمرأة وإن جاوز حدود المذهب الحنفي المُضيّق فيه والمذهبَ الشافعي الذي يعتبر أكثر تسامحًا منه نسبيًّا قبِله الفقهاء بحجة عدم خروجه عن دائرة الفقه. وفي المقابل أن قرارات القضاة بالتفريق بين الزوجين المسلمَين في بلاد لا تعتمد قوانينها على الشريعة الإسلامية تثير نقاشًا في مشروعيتها وإلزاميتها، وهذا ما يناقشه المقال بمقارنة المواد الخاصة بالطلاق من القانون المدني التركي بقوانين الأحوال الشخصية.
الكلمات المفتاحية: الفقه، قوانين الأحوال الشخصية، القاضي، الطلاق، التفريق.
ÖZ
Bu çalışmanın temel amacı hâkimin, kaynağı itibariyle İslâm hukukuna dayanmayan kanuna binaen verdiği boşama kararını (tefrik) İslâm hukuku perspektifinden tahlil etmektir. 1917’de Hukûk-i Aile Kararnamesiyle nikâh akdi ve boşanmaya dair hükümler fıkıh dairesi içinde kalarak kanunlaştırılmış, böylelikle hâkimin bu alana dair yetki sınırı da netleştirilmiştir. Bu çalışmayı, başta Mısır olmak üzere İslâm dünyasının diğer coğrafyalarındaki çalışmalar takip etmiş, aile hukukunun mevzuları da genel olarak Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu adıyla düzenlenmiştir. Mezkûr kanunlar, hakîme geniş bir tefrik yetkisi tanıyan Mâlikî mezhebinin görüşlerini merkeze almakla birlikte diğer mezheplerden de istifade etmiştir. Bir başka deyişle yapılan düzenlemelerde fıkıh dairesi dışına çıkılmamıştır. Buna mukabil günümüzde, İslâm hukukunun yürürlükte olmadığı ülkelerde hâkimin Müslüman çiftlerin boşanmasına dair verdiği kararlar, şer‘î açıdan sorgulanmaktadır. Bu çalışmada Türk Medeni Kanunu’nun boşamaya dair hükümleriyle ahvâl-i şahsiyye kanunlarının ilgili maddelerinin mukayesesi yapılarak, hâkimin tefrik kararını dayandırdığı gerekçenin zahiren fıkıh çerçevesinin dışına çıkması halinde kararın şerʽan geçerli olup olmadığı tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Ahvâl-i Şahsiyye Kanunları, Kâdî, Talâk, Tefrik.
ABSTRACT
The main purpose of this study is to analyze the judge’s decision of divorce (tafrik) based on a law that is not based on Islamic law from the perspective of Islamic law. In 1917, the provisions regarding the marriage contract and divorce were codified in the Decree on the Law of the Family, thus clarifying the limits of the judge’s authority in this area. This work was followed by other works in other parts of the Islamic world, particularly in Egypt, and the issues of family law were generally regulated under the name of Ahwāl-i Şahsiyye Law. Although the aforementioned laws centered on the views of the Mālikī madhhab, which granted the judge a wide discretionary authority, they also benefited from other madhhabs. In other words, the regulations did not go outside the circle of fiqh. On the other hand, today, in countries where Islamic law is not in force, the decisions of judges regarding the divorce of Muslim couples are questioned from a Sharia perspective. In this study, by comparing the provisions of the Turkish Civil Code on divorce with the relevant articles of the personal laws, it is discussed whether the judge’s decision on separation is sharʽīlically valid or not if the grounds on which the judge bases his decision on separation are out of the framework of fiqh.
Keywords: Fiqh, Civil Status Law, Judge, Divorce, Marital Separation.
SUMMARY
The main purpose of this study is to analyze the judge’s decision of divorce (tafrik) based on a law that is not based on Islamic law from the perspective of Islamic law. In fact, the duty of the judge is to determine the appropriate articles of the law in a lawsuit and give a verdict. If the reference article contains a special provision, it is applied without the need for any interpretation. In the case of a general provision, the judge applies the relevant provision by using his judicial discretion. This principle applies to civil law as well as Islamic law. During the period before 1917, the judges in the Ottoman courts decided on the issues related to Family Law based on the provisions in the relevant sections of the fiqh books. With the Family Law Decree issued on this date, the provisions on marriage and divorce were enacted within the framework of fiqh, thus clarifying the jurisdiction of the judge in these cases. This short-lived work, which is considered to be the pioneer of the act of codification in the history of fiqh, especially in family law, was followed by studies in other geographies of the Islamic world, especially in Egypt, and the subjects of family law were generally regulated under the name of Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu (Civil Status Law). The aforementioned laws, while centering the views of the Maliki Madhhab, which gave a wide discretion power to the judge, also benefited from other madhhabs. In these laws, women who request divorce are given the opportunity to apply to the court for one of five reasons. Although the judgment based on one of these reasons exceeded the limits of the Hanafi Madhhab, which limited the right of women to apply to the court for divorce, and the Shafi’i Madhhab, which was relatively more tolerant in this regard, it was accepted as legitimate by the jurists because it remained within the boundaries of fiqh. On the other hand, the decisions of the judge regarding the divorce of Muslim couples in the courts in countries where Islamic Law is not in effect, made it necessary to question the legitimacy of the issue in terms of Sharia. Since the issue directly concerns Muslims in the West, whose numbers are increasing day by day, the European Fatwa Council and similar fatwa councils have discussed the issue in their different sessions. Although both legal systems seem to overlap in general in terms of the grounds for divorce, there are some differences between them on the basis of principles arising from their different approaches. According to Islamic Law, a woman does not have the right to apply to the court with a divorce request for this reason, if this is not a condition in the marriage contract. Different approaches have emerged as to whether the judge’s decision of separation based on this and a similar reason is binding. According to the general opinion, if the judge’s decision of marital separation is within the framework of the possibilities of fiqh, whether he is a Muslim or not, this verdict is legitimate according to Sharia and the husband has to accept this decision. Otherwise, the woman has to persuade her husband to divorce (muhâlea) by giving up her right to mahr. Considering the problems caused by the nullification of the court decision, the decision to be considered legitimate should only depend on the wife’s compensation for the damage that the husband will suffer. This study, aims to analyze different approaches on the subject. In this context; Firstly, the change of the fatwas given on divorce (talaq) in the historical process is mentioned, and then the reasons for marital separation in the Western laws and in the Islamic Law are discussed and compared. Also the importance of the Family Law Decree in terms of Islamic Family Law is discussed by including the prominent articles of the Decree. Finally, possibilities of different fatwas are discussed in cases where the judge’s decision of divorcement could not be explained with the possibilities of fiqh. Besides the classical fiqh sources, the Civil Status Laws (Ahval-i Şahsiyye Kanunları) in force in the Islamic world and the books that are annotations of them are used in the study. There are also references to some articles on Western divorce law. The decisions and fatwas of the European Fatwa Assembly on the subject were especially examined, and the works of Suheyb Hasan, Faysal Mevlevi and Sâlim al-Sheikh, who are members of the Assembly, are also viewed. Although the subject is discussed in different studies as a current legal issue, a study comparing the provisions of the Turkish Civil Code on divorce with the relevant articles of the Civil Status Laws has not been conducted yet, as far as we know. It is our greatest hope that this study will fill this gap in the field.
ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı hâkimin, kaynağı itibariyle İslâm hukukuna dayanmayan kanuna binaen verdiği boşama kararını (tefrik) İslâm hukuku perspektifinden tahlil etmektir. Esasen hâkimin görevi, açılmış bir davada kanunun uygun maddelerini tespit ederek hüküm vermektir. Dayanak madde özel bir hükmü ihtiva ediyorsa yoruma gerek kalmadan tatbik edilir. Genel bir hüküm olması halinde ise hâkim, yorum yetkisini kullanarak ilgili hükmü vakıaya indirgemek suretiyle tatbik eder. Bu ilke, İslâm hukuku için olduğu gibi beşerî hukuk için de geçerlidir. 1917 öncesi Osmanlı mahkemelerinde aile hukukuna dair meselelerde hâkimler fıkıh kitaplarının ilgili bölümlerinde yer alan hükümlere binaen karar vermişlerdir. Bu tarihte çıkartılan Hukûk-i Aile Kararnamesiyle nikâh akdi ve boşanmaya dair hükümler fıkıh dairesi içinde kalarak kanunlaştırılmış, böylelikle hâkimin bu alana dair yetki sınırı da netleştirilmiştir. Fıkıh tarihinde özellikle de aile hukukunda kanunlaştırma hareketinin öncüsü sayılan kısa ömürlü bu çalışmayı, başta Mısır olmak üzere İslâm dünyasının diğer coğrafyalarındaki çalışmalar takip etmiş, aile hukukunun mevzuları da genel olarak Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu adıyla düzenlenmiştir. Mezkûr kanunlar, hâkime geniş bir tefrik yetkisi tanıyan Mâlikî mezhebinin görüşlerini merkeze almakla birlikte diğer mezheplerden de istifade etmişlerdir. Bu kanunlarda boşanma talebinde bulunan kadına beş sebepten biriyle mahkemeye başvurabilme imkânı tanınmıştır. Hâkimin bu sebeplerden birine dayanarak verdiği hüküm, kadının, boşanma talebiyle mahkemeye başvurma hakkını dar tutan Hanefî mezhebi ve bu konuda nispeten daha toleranslı olan Şâfiî mezhebinin sınırlarını aşsa da fıkhın imkânları içerisinde kaldığı için fakihlerce meşru kabul edilmiştir. Buna mukabil günümüzde, İslâm hukukunun yürürlükte olmadığı ülkelerdeki mahkemelerde, hâkimin Müslüman çiftlerin boşanmasına dair verdiği kararlar, konunun şer‘î açıdan meşruiyetini sorgulamayı gerekli kılmıştır. Mesele, sayıları her geçen gün daha da artan Batıdaki Müslümanları doğrudan ilgilendirdiği için Avrupa Fetva Meclisi vb. fetva konseyleri konuyu farklı oturumlarında gündemlerine taşıyarak tartışmışlardır. Her iki hukuk sistemi, boşanma gerekçeleri noktasında genel itibariyle örtüşse de, ilke bazında aralarında yaklaşım tarzından kaynaklanan bazı farklılıklar bulunmaktadır. Genel kanaate göre Müslüman olsun ya da olmasın, hâkimin tefrik kararı, fıkhın imkânları çerçevesinde kalıyorsa şerʽan meşrudur ve koca bu kararı kabul etmek durumundadır. Aksi halde kadının mehir hakkından vazgeçmek suretiyle kocayı ayrılmaya razı etmesi (muhâlea) gerekir. Mahkeme kararının geçersiz sayılmasının yol açacağı problemler dikkate alındığında kararı meşru görmek, ancak kadının, kocanın uğrayacağı zararı telafi etmesini salık vermek gerekir. Çalışmamızda konuya dair farklı yaklaşımların tahlil edilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda; öncelikle talaka dair verilen fetvaların tarihi süreç içindeki değişiminden bahsedilmiş, ardından Batı menşeli kanunlarda ve İslâm hukukuna dayanan ahvâl-i şahsiyye kanunlarında yer alan tefrik sebepleri zikredilerek, kıyaslanmıştır. Bu arada Hukûk-i Aile Kararnamesinin konumuz açısından öne çıkan maddelerine de yer verilerek, Kararnamenin İslâm aile hukuku açısından önemine temas edilmiştir. Son olarak hâkimin tefrik kararının fıkhın imkânlarıyla izah edilemeyeceği durumlarda tasavvur edilebilecek fıkhî hükümler tahlil edilmiştir. Çalışmada, klasik fıkıh kaynaklarının yanında İslâm dünyasında yürürlükte olan ahvâl-i şahsiyye kanunları ve bunların şerhi niteliğindeki kitaplardan yararlanılmıştır. Ayrıca Batı menşeli boşanma hukukuna dair kaleme alınan bazı makalelere de müracaat edilmiştir. Konu hakkında Avrupa Fetva Meclisi’nin karar ve fetvaları özellikle incelenmiş, Meclis üyelerinden Suheyb Hasan, Faysal Mevlevî ve Sâlim eş-Şeyhî’nin çalışmalarından da istifade edilmiştir. Konu, güncel fıkhî bir mesele olarak farklı çalışmalarda ele alınsa da Türk Medeni Kanunu’nun boşamaya dair hükümleriyle ahvâl-i şahsiyye kanunlarının ilgili maddelerinin mukayesesini yapan bir çalışma tespit edebildiğimiz kadarıyla henüz yapılmamıştır. Çalışmanın alandaki bu boşluğu doldurması en büyük temennimizdir.
GİRİŞ
مقدمة
يتناول هذا المقال مسألة التفريق القضائي بين الزوجين متقصرًا على المشاكل الموجودة في المجتمعات التي تحكمها القوانين غير المستمدة من الشريعة الإسلامية، وبتعبير آخر في المجتمعات التي يعيش المسلمون فيها فقه الأقلية، ويدخل فيها مثل تركيا، والمسلمون في الجمهوريات التابعة لروسيا أو استقلَّت منها، كما يدخل فيها المسلمون في الغرب. ولا نقصد بذلك البتّة أن المسلمين في تركيا أقلية؛ لأنهم يشكلون تسعة وتسعين بالمائة من مجموع سكان البلد؛ وإنما المقصود أن القوانين الجارية والمطبقة في المحاكم ليست مستمدة من الشريعة الإسلامية، وبذلك يزول الفرق من هذه الناحية بينهم وبين الجاليات المسلمة في الغرب. وهذا ما قصد الشيخ فيصل المولوي رحمه الله بقوله: «السؤال المطروح على المسلمين في أوروبة عن حكم تطليق القاضي غير المسلم يمكن أن يطرح في بعض بلاد المسلمين ولو بنسبة أقل بكثير، وبشكل آخر فيقال: ما حكم تطليق القاضي المسلم وفقًا لقانون يخالف الشريعة الإسلامية؟ علمًا بأنه يمكن أن يوجد في بعض بلادنا الإسلامية قاض غير مسلم وهو يطلق وفق القانون السائد المخالف للأحكام الشرعية، فهذا يشبه تمامًا القاضي غير المسلم الذي يطلق في أوروبة وفق القوانين الأوروبية، كما يمكن أن يوجد في البلاد الأوروبية قاض مسلم يطبق القوانين الأوروبية ويطلق وفق أحكامها». والمشكلة الكبرى والتحدي الأكبر الذي يواجه المسلمون في مثل تلك المجتمعات الازدواجيةُ بين الرغبة في الالتزام بأحكام الشريعة وبين ضرورة قبول حكم القوانين الجارية عليهم.
وفي الحقيقة أن موضوع التفريق القضائي في المجتمعات التي الغالبيةُ فيها ليست المسلمين نوقش ولا يزال يناقش في المحافل العلمية ولا سيما في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث حيث ألَّف أعضاء المجلس فيه مؤلفات بين صغير الحجم وكبيرها منها: بحث رئيس المجلس الشيخ صهيب حسن المعنون: «التفريق القضائي من خلال قنوات مجلس الشريعة الإسلامية»، وكتابُ سالم الشيخي باسم: «نظرية القضاء الشرعي خارج ديار الإسلام تأصيلا وتنزيلًا» وتناول الشيخي فيه جانب القضاء في الغرب عامة وجانب التفريق بين الزوجين خاصة بشكل محيطٍ، كما كتب الشيخ فيصل المولوي (ت. 1432ه/2011م) بحثًا بعنوان: «حكم تطليق القاضي غير المسلم» وأتى فيه بأشياء ينبغي الوقوف عندها، وقد أشرنا إلى بعضها في نهاية البحث. وكذلك الأمر في تركيا حيث عقدت عدة لقاءات بإشراف المجلس الأعلى للشؤون الدينية -الذي هو المرجع الأساسي في إصدار الفتاوى في تركيا- وشارك فيها أساتذة الفقه وبعض القضاة، وتنوعت فيها الأفكار فالآراء؛ فذهب بعضهم إلى أن الحل الوحيد في إنهاء هذه القضية إحالة أمر التطليق إلى المحاكم بلا اعتبار طلاق الزوج/الطلاق الشفوي؛ وقال بعضهم: إن الطلاق الأول والثاني يجوز أن يقع من الزوج، ولكن الأخير لا يوقعه إلا الحاكم، مع أن الغالبية منهم يرون ضرورة اعتداد الطلاق الشفوي وعدم جواز إلغائه شرعًا. هذا بغض النظر عن كون القضاة مسلمين، ولعل هذا ما يميز حال المسلمين في تركيا عن المسلمين في الغرب؛ لأن لديهم مشكلةً أخرى وهي أن القضاء في الغرب ليسوا مسلمين، مع أن القانون المدني التركي لا يختلف عن قوانين الغرب في كونه مستمدًّا عن القانون السويسري، وعدم اعتباره الشريعةَ الإسلامية مرجعًا للقانون.
وفي صدد بيان الأعمال التي أنجزت في الموضوع أود أن أشير إلى مبادرة قام بها المجلس الأعلى للشؤون الدينية في تركيا؛ فإنه تناول قضايا الأحوال الشخصية التي تهم المسلمين الذين يعيشون تحت فقه الأقلية بالتعاون مع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ومجمع الفقه الإسلامي بالهند ولجنة المفتين في روسيا، وتم عقد اللقاء الأول في 22 فبراير 2022 بهدف الوصول إلى إعداد مدونة جامعة لأحكام الأسرة يمكن تقديمها إلى الحكام في البلاد التي يعيشون فيها عندما يطلبون منهم منحهم فرصة الاحتكام إلى الأحكام الشرعية، ودُرست فيه المشاكل والتحديات التي يتواجه بها المسلمون في تلك البلاد في قضايا الأسرة مع القرار على استمرارية تلك اللقاءات مع مشاركة تلك المؤسسات بعزم ضم ممثلي الأقليات في المناطق الأخرى في العالم. وهذه الجهود كلها إن دلت على شيء فإنما تدل على الحاجة الماسة في إيجاد الحلول لتلك القضايا حلولًا واقعيَّةً نبعت من معين الشريعة الغراء.
التغيرات في فتاوى الطلاق عبر التاريخ
إن القول بترك موضوع أو صلاحية الطلاق والتفريق إلى الحاكم تمامًا وعدم اعتداد عبارة الزوج في الطلاق (الطلاق الشفوي) يبدو في الوهلة الأولى غريبًا ومنكرًا، لكن لو نظرنا إلى قصة الفتوى في قضايا الطلاق بداية من القرن العشرين إلى الوقت الراهن نرى أنه ليس مستبعدًا مطلقًا؛ لأنه ثابت تاريخيًّا قبل القرن العشرين أن القول بوقوع طلاق واحد فقط إذا طلق الزوج زوجته ثلاثًا دفعة واحدة، أو عدِّ الطلاق المعلق يمينًا إذا كان القصد منه الحثَّ أو المنع لم يكن قولًا معتمدًا عليه في الفتوى في المذاهب الأربعة وإن ذهب إليه بعض الفقهاء ولا سيما من الحنابلة بعد ابن تيمية. ومما يدل على عدم إيلاء الأهمية لرأي ابن تيمية في موضوع الطلاق لم يوجد من الفقهاء -بقدر ما نعلم- إلا قليلون من تصدى لرد قوله وتلميذه منهم: كمال الدين الزملكاني (ت. 717ه/1317-1318)، وتقي الدين السبكي (ت. 756ه/1355م)، وابن رجب الحنبلي (ت. 795ه/1393م) وابن الهمام الحنفي (ت. 861ه/1457م) الذي رد في كتابه «فتح القدير» على ابن القيم بلا تصريح اسمه، وقال بعد تفنيد أدلته: «لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه؛ لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف».
وفي القرن العشرين وبعد تقنين أحكام الزواج والطلاق بدأت تلك الفتاوى تروج وتتداول بين المفتين حتى صارت مشهورة فراجحة عند كثير من المعصارين، وعُدَّ ما ذهب إليه المذاهب الأربعة مرجوحة. وبطبيعة الحال أن ترجيح كافة الميزان لصالح رأي ابن تيمية لا يعني عدم وجود فقيه معاصر حاول الرد على من يفتي وفقًا لقوله؛ بل وجد فقهاء كثيرون تصدى له، ويكفينا محمد زاهد الكوثري (ت. 1371ه/1952م) الذي ألف في ذلك كتابه «الإشفاق على أحكام الطلاق» ورَدّ فيه على كتاب: «نظام الطلاق» لأحمد محمد شاكر (ت. 1377ه/1958م) حيث صار كتابه هذا مرجعًا أساسيًّا للفقهاء في الشرق والغرب. لكن الأخذ بقول ابن تيمية وتلميذه ومن تبعهما في الطلاق الثلاث وتعليق الطلاق لم يسد الحاجة! ولم تبق الفتوى في هذا الحدود؛ بل بدأ بعض المفتين والمجامع الفقهية مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث لا يعتبرون الطلاق البدعي طلاقًا معتدًّا به، وبعضهم مثل المجلس الأعلى للشؤون الدينية أفتى بعدم اعتداد الطلاق الثاني في الطهر الواحد إذا لم تتخلل الرجعة بينهما. والبعض الآخر قال: «إن في إيقاع الطلاق من المخطئ والهازل والسفيه نظر؛ لأنه لا يتفق مع الحكمة التي من أجلها شرع الطلاق...وكل من الهازل والمخطئ والغافل والناسي لم يرد منهم الطلاق ولم يقصد إيقاعه، وإنما جرى لفظه على لسانه لعبًا أو خطأ أو نسيانًا، والعبرة للإرادة والقصد لا لمجرد حركة اللسان...». والقلب يود أن يكون هذا الرأي صحيحًا؛ لأن كثيرًا ممن نطق بالطلاق يفيد بأنه كان هازلًا، ولم يقصد بقوله الطلاق وإن كان ما نطق به صريحًا. وهناك من يفتي بعدم وقوع الطلاق إذا لم يحضره شاهدان. الظاهر أن الباعث في ذلك كله التحفّظ من الإفتاء يسبب الافتراق بين الزوجين خصوصًا بعد ما كثر عدد المسلمين وكثر المستفتون في قضية الطلاق، وإذا تمسَّك المفتي بما رأته المذاهب الأربعة لأدى ذلك إلى انحلال الرابطة الزوجية بين كثير منهم.
وكل هذه الفتاوى -كما يعلم- لم تكن معروفة أي معتبرة بين أهل العلم قبل القرن العشرين، لكن شيئًا فشيئًا تعوَّد عليه الفقهاء وبدؤوا يفتون بها أو يتوقَّفون عن الفتوى بها مُحيلين الأمرَ إلى قوانين الأحكام الشخصية، وبعض من الفقهاء مع عدم اقتناعه بصحة هذه الفتاوى سكت حتى توقَّف عن الرد باللسان والكتابة على من يفتي بها؛ لأنه علم أن لا مفر من الإفتاء بها في هذا الزمان الذي يستحق أن يحرص على محافظة إيمان الناس أكثر من أي شيء آخر ورضي بأن يتحمل هذا العبء غيره. لذلك نحن لا نستبعد ظهور الإفتاء أو انتشاره في المستقبل القريب بعدم وقوع الطلاق إلا مع حضور الشاهدين، كما هو رأي الظاهرية والجعفرية أو عدم اعتداد عبارة الزوج في الطلاق أصلًا، ولا سيما في دول قوانينها ليست مستمدة من الشريعة بحجة أن الزوج لما عقد النكاح التزم أو رضي بترك صلاحية الطلاق إلى المحكمة. وفعلًا قد قررت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد اشتراط الشاهدين في عدِّ الطلاق واقعًا، واقترحت أن يكون محل الشاهدين توثيق الطلاق لدى الكاتب بالعدل، حيث قالت في المادة 79: «لا يقع الطلاق إلا في حضرة الموثق المبين في الفقرة التالية: (أ) الكاتب بالعدل أو من يقوم مقامه في الإقليم السوري، (ب) ومن يندبه لذلك وزير العدل في الإقليم المصري من كتاب المحاكم». وهذا المشروع وإن بقي مشروعًا لم يطبق، لكنه يمثل آراء اللجنة التي ضمت عالماً عملاقًا مثل مصطفى أحمد الزرقا (1904-1999). وكما لا يخفى أن هذا القول قول لم يقل به أحد من الفقهاء السابقين، وإثباته بالأدلة تحتاج إلى نفَس طويل وجهد مكثّف، ثم عدم اعتبار ما خرج من فم الزوج في منزله أو محل عمله من عبارات تدل على طلاق زوجته يتناقض في الظاهر مع القواعد الفقهية التي تشير إلى أهمية ترتيب أحكام على كلام عاقل؛ فإن إهمال كلامه يخل بكرامته وقيمته. ثم هناك روايات عديدة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب من تسرع بعض الناس في الطلاق أو تطليق زوجاتهم أكثر من مرة في دفعة واحدة وأظهر غضبه بقوله: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم». وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب من طلق زوجته ثلاثًا دفعة واحدة بالدرة، وروي أيضًا عن ابن عباس أنه وصف من طلق زوجته ثلاثًا أنه ركب الحموقة وأغلق على نفسه المخرج الذي وعده له ربُّه. ومع ذلك كله لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه محاولة عدم اعتداد طلاق الزوج إلا حين وثَّق أمام المأذون. وفي الحقيقة أن اللجنة كانت على معرفة تامة من صعوبة شرح المواد المذكورة، لذلك أضافت مذكرة إيضاحية طويلة للشرح والبيان.
وبهذه المناسبة نحب أن نشير إلى نقطتين: النقطة الأولى: أنه لو تم قبول هذا الرأي بين الفقهاء المعاصرين والإفتاء به -مع أنه احتمال بعيد- يكون سدًّا منيعًا أمام زوال الرابطة الزوجية بين كثير من الناس، كما يساهم في عدم الرجوع إلى الحيل الفقهية التي لا تتوافق أحيانًا مع العقل السليم والمنطق الفقهي. والنقطة الثانية: أن هذا الرأي يمكن أن يفتح بابًا أمام بعض المنتسبين إلى المجال الشرعي في قولهم بوجوب ترك موضوع الطلاق بكامله إلى المحاكم بعدم اعتداد الطلاق الشفوي متناسيًا بأن التجربة أثبتت هنا وهناك أن ترك التطليق إلى القاضي أو المحكمة يجلب مفسدة أكثر مما يأتي من المصلحة؛ مفسدة تعود إلى الفرد والمجتمع والدولة.
وبعد هذا العرض نريد أن ننتقل إلى جوهر المقال بلا خوض في التفاصيل حول الطلاق لرغبتنا في إفرادها في كتاب مستقلٍّ، مكتفيًا بذكر المشاكل الناجمة عن تفريق القاضي بتحكيم قوانين غير المستمدة من الشريعة، وقبل ذلك سنتناول حدود صلاحية القاضي في التفريق بين الزوجين.
1. طرق إنهاء قيد الزوجية
إن قيد الزواج ينتهي بالطلاق وبالفسخ؛ فالطلاق يكون في النكاح الصحيح وهو من آثاره، وبالطلاق ينتقص عدد الطلاقات التي يملكها الزوج. وأما الفسخ فهو عارض يمنع بقاء النكاح أو يكون تداركًا لأمر اقترن بالإنشاء ويجعل العقد غير لازم. فإذا كان الفسخ بنقض العقد من أصله يكون في أكثر أحواله محتاجًا إلى قضاء القاضي. والأصل: أن الطلاق من صلاحية الزوج، ولا يعلم خلاف في ذلك بين الفقهاء لنصوص أسندت تصرّف الطلاقِ إليه. وتعليل هذا الحكم بكون الزوج هو المسؤول عن دفع المهر وتأسيس المنزل المشترك والإنفاق على الزوجة كان مقبولًا تمامًا في القرن الماضي وما قبله، لكن الحياة في معظم الدول قد تغيرت وبدأت المرأة تساهم في توفير ما يلزم لتأسيس المنزل وما يحتاج إليه في الحياة الزوجية من أثاث البيت وغيره، وهي بدأت تنفق على المنزل، وهذا ظاهر في البلاد الغربية ودول إسلامية غير العربية، وعلى سبيل المثال ففي تركيا طرف العروس ينفق مثل ما ينفقه طرف العريس، وصار ذلك عرفًا بين الناس يطالَب الطرفان بقيام ما يوجبه العرف عليهما، لذا تعليل ذلك الحكم بما ذكر من الإنفاق والمسؤولية عن دفع المهر وغيرهما ليس مقنعًا بشكل كامل في الوقت الراهن. ويمكن إضافة أسباب أخرى لتمتع الزوج صلاحية حق الطلاق، من أهمها حرص الشريعة على إبقاء الحياة الزوجية وعدم انحلالها لسبب عاطفي يزول بسرعة ثم تبدأ الندامة ولا سيما أن المرأة (اللام للجنس وليست للاستغراق) سريعة الانفعال والغضب، لو شرع لها الاستقلال بالطلاق لصدر منها ما يحل قيد الزوجية بسرعة، مع وجود كثير من الرجال في كل زمان لا يقلون عن النساء في السرعة والانفعال. ومهما تكون الحِكم والمقاصد في مشروعية ذلك الحكم فإن الزوج له أن يطلِّق زوجته بنفسه وبرسوله، كما له أن يفوض حق الطلاق إلى زوجته أو يوكل الغير ليقوم بذلك. ولا يملك القاضي التفريق بين الزوجين إلا بطلب من المرأة إذا كان طلبها يستند إلى سبب مسوغ شرعًا. وهذا ما نريد التركيز عليه في هذا البحث. والقاضي يحل محل الزوج في التفريق، لذلك يعدُّ تفريقه فيما عدا الفسخ طلاقًا، كأنه صدر من الزوج. وهنا نود أن نطرح سؤالًا: ما حدود صلاحية القاضي في التفريق بين الزوجين؟ وهل تقتصر على الأسباب الخمسة الآتية التي قبِلتها محاكم الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية؟ أم له الحق والصلاحية في كل شأن طلبت المرأة المفارقة من زوجها؟ وكما قيل: إن الزوج له أن يطلق زوجته متى أراد ذلك إذا كان واعيًا ما يقول، ولكن المرأة ليس لها تطليق زوجها بحال من الأحوال، حتى لو فوَّض لها زوجها أمر الطلاق وهي لا تطلِّقه؛ بل تقوم بتطليق نفسها منه. وقيل أيضًا: إن المرأة إذا لم تتحمل على بقاء الرابطة الزوجية لها أن ترفع الأمر إلى القاضي.
1.1. حالات مبررات لتفريق القاضي بين الزوجين في القوانين المدنية
وقبل أن نذكر الحكم الفقهي والعمل في محاكم الأحوال الشخصية كما انعكس في كتب الأحوال الشخصية نريد أن نذكر ما يعطيه القانون المدني في تركيا المرأةَ في رفع أمرها إلى المحكمة. فبداية أن القانون أعطى كلا الطرفين حقوقًا متساوية في الطلاق؛ فإن كلا منهما له الحق في رفع قضيته إلى المحكمة لطلب المفارقة؛ كما أن القانون لا يعتبر طلاق الزوج طلاقًا مشروعًا مثل عقد النكاح الذي لم يتم تسجيله في الدوائر الرسمية أمام المسؤول. جاءت المواد المتعلقة بأسباب التفريق من القانون المدني ما بين 161-166، والأسباب الخمس الأُول تعدّ أسبابًا خاصة بينما السبب السادس سبب عامٌّ للتفريق، وهي كالآتي:
1. الزنا: إذا زنى أيٌّ من الطرفين فللطرف الآخر أن يفتح الدعوى في المحكمة. (يعُدّ القانون الزواج العرفي الذي يعقده الرجل ثانيًا غير قانوني ويجعله مبررًا للتفريق باعتباره زنًا مع عدم تجريمه الزنا إذا كان برضا الطرفين)
2. اعتداء أحد الطرفين على حياة الآخر، والمعاملات السيئة والمهينة.
3. ارتكاب أحد الطرفين جريمة مشينة، وسلوكه سلوكًا مخزيًا.
4. ترك أحد الطرفين السكن المشترك: إذ ترك أحد الطرفين المنزل مدة ستة شهور بدون عذر مقبول يمكن للمتروك أن يرفع الأمر إلى المحكمة لطلب التفريق.
5. المرض العقلي/الجنون: إذا ثبت من قبل الخبراء عدم إمكان تحسن مَن أصيب بمرض عقلي من الطرفين يجوز للآخر طلب التفريق.
6. تزعزع الرابطة الزوجية بين الطرفين من أساسها: إذا حدث بينهما عدم امتزاج بحيث لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية المشتركة يمكن لكل منهما رفع دعوى الطلاق في المحكمة. ويندرج تحت هذا السبب الانفصال الفعلي أي الفشل في تأسيس حياة مشتركة، واتفاق الطرفين على التفريق.
وعلى حسب معطيات وزارة العدالة التركية المعتمدة على إحصائيات دقيقة أن 97% من أسباب التفريق في تركيا باعتبار عام 2013 يرجع إلى السبب السادس، وهو كما قلنا سببٌ عام للتفريق. وكما تبيَّن من المواد السابقة أن العبارة المستعملة في السبب الثاني والثالث كلية وعامة تركت تنزيلها على الواقع إلى اجتهاد القاضي، وهو الذي يقرر أن هذا السلوك سلوك سيء أو أن قول الزوج مهين لزوجته سواء كان موجَّهًا إلى شخصها أو أسرتها.
وإذا قارنّا هذه المواد في القانون المدني التركي بمواد القوانين الأخرى الأوروبية نرى بينها تشابهًا كبيرًا بفرق واحد وهو: اعتبار انهيار الزواج انهيارًا تامًّا في تلك القوانين سببًا رئيسيًّا للتفريق. وهذا يعني أن قضية تحديد صلاحية الحاكم في التفريق شرعًا يهم المسلمين القاطنين في تلك الدول أيضًا. ومما ينعكس في الإعلام أن بعض النساء اللاجئات إلى دول أوروبية بعدما عرفن ما يمنح لهن القانون من الفرص(!) تحت مبدأ حماية المرأة بدأت تُظهر عدم تحمّلها زوجها، وترفع الدعوى بطلب للتفريق، وبالتالي أن المحكمة تقوم بالتفريق تطبيقًا لقوانينها. وهنا ينبغي تجديد السؤال السابق: هل يُعدُّ قرار التفريق هذا مقبولًا إذا لم يعتمد على الأسباب الخمسة المذكورة في كتب الأحوال الشخصية؟ وهل للمرأة أن تتزوج بعد انقضاء عدتها؟ وهل يعتد على قول الزوج بأنه لم يطلقها وهي لا تزال تحت عصمته؟ وإذا تزوجت المرأة ما حكم ذلك الزواج؟ وهذه التصورات كلها تظهر في عدم رغبة الزوج في التفريق، وأما إذا رضي بالتفريق ورفَعا الدعوى معًا إلى المحكمة وقضت المحكمة بالتفريق لا يبقى إشكال بغض النظر عن شرعية حكم محكمة احتكمت إلى قانون غير مستمد من الشريعة وكون القاضي لا يعترف بالإسلام.
2.1. حالات مبررات لتفريق القاضي بين الزوجين في قوانين الأحوال الشخصية
وللمقارنة نريد أن نذكر الأسباب أو الحالات التي يطلق فيها القاضي في الشريعة. وكما يعلم أن معظم قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية متفقة في تقرير هذه الحالات، ويعلم أيضًا أنها ليست مما أجمعت عليها المذاهب الفقهية وجعلتها سببًا أو مبررًا لطلب الزوجة التفريقَ. فمثلًا أن السبب الوحيد الذي اعترف به الحنفية لتفريق القاضي التفريقُ بسبب عيب في الزوج، ثم ليس كل عيب يعدّ عندهم سببًا للتفريق؛ بل هو مقتصر على العيوب التناسلية (الجب، الخصاء، العنة، التأخذ والخنوثة). وأضاف محمد بن الحسن الشيباني (ت. 189ه/805م) عليها الجنون والجذام والبرص ونُقل عنه: «أن كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، شُرط لزوم النكاح حتى يفسخ به النكاح». والخلاصة: أن الأسباب أو الحالات الخمس التي أقرت في قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية ملفقة من المذاهب الأربعة. فتم تقنينُ الأولِ والثاني في قانون الأحوال الشخصية المصرية عام 1920 ثم أضيفت إليهما الثلاثة الباقية في عام 1929، ومن مصر انتقلت إلى الدول الأخرى الإسلامية. وليس المقصود هنا سرد هذه الأسباب بتفاصيلها وهي موجودة في كتب الأحوال الشخصية فضلًا عن أمهات الكتب الفقهية. وهي باختصار كما يلي:
1.2.1. التطليق لعدم الإنفاق
اتفقت قوانين الأحوال الشخصية على جواز التفريق بسبب عدم إنفاق الزوج على زوجته. وفي الواقع أن صلاحية القاضي على التفريق بسبب إعسار الزوج عن الإنفاق ليس محل وفاق بين الفقهاء: فالحنفية لا يرونه سببًا للتفريق بلا خلاف بينهم، وجاء في المختار للموصلي الذي يعتبر من المتون الأربعة المعتمد عليها في الفتوى: «ومن أعسر بالنفقة لم يفرق بينهما وتؤمر بالاستدانة». وذكر حافظ الدين النسفي (ت. 710ه/1310م) في الكنز -وهو من المتون الأربعة أيضًا- «ولا يفرق بعجزه عن النفقة، وتؤمر بالاستدانة عليه». وقال شارحه فخر الدين الزيلعي (ت. 743ه/1343م): «دليلنا قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة، 280] يدخل تحته كل معسر وقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرًا﴾. [الطلاق، 7] دليل على أن من لم يقدر على النفقة لا يكلف بالإنفاق فلا يجب عليه الإنفاق في هذه الحالة، ولأن في التفريق إبطال الملك على الزوج، وفي الأمر بالاستدانة تأخير حقها، وهو أهون من الإبطال فكان أولى». والخلاصة: أن عدم الإنفاق سواء كان بسبب الإعسار أو غيره ليس مبررًّا عند الحنفية لتفريق القاضي، لكن لما كان التفريق بسبب الإعسار وعدم الإنفاق قال به بعض المذاهب فإذا حكم به قاضٍ يعد قضاؤه مقبولًا عندهم وفقًا لقاعدة: أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وكما يفهم من هذا العرض أن المذاهب الثلاثة الأخرى جوزت التفريق بهذا السبب مع اختلاف بسيط فيما بينها. ويلحق به عدم الإنفاق بسبب غيبة الزوج وحبسه وكونه مفقودًا. والتفريق بهذا السبب يعد طلاقًا رجعيًّا عند مالكٍ وأخذ به قوانين الأحوال الشخصية، وفسخًا لا يحتسب من عدد الطلاق عند الشافعي وأحمد.
2.2.1. التطليق للعيب
اتفقت قوانين الأحوال الشخصية على جواز التفريق بسبب العيب المستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر سواء كان العيب تناسليًّا أو غيره وفقًا لرأي محمد بن الحسن الشيباني والمذاهب الثلاثة مع اختلاف فيما بينها في التفاصيل. ولم ير أبو حنيفة وأبو يوسف العيوب غير التناسلية سببًا مقبولًا لطلب المرأة الطلاق. والتفريق بهذا السبب يعد بائنًا عند مالك، وفسخًا عند الشافعي وأحمد.
3.2.1. التطليق للضرر
التطليق للضرر عُدَّ في قوانين الأحوال الشخصية من الحالات التي يعطي القاضيَ صلاحية التفريق بين الزوجين بطلب من الزوجة. وأشار مؤلفوا كتب الأحوال الشخصية إلى أن مستند هذا القانون مذهب مالك؛ لذلك ينبغي في تفسير الضرر الرجوعُ إلى مذهبه، ويقرب منه مذهب أحمد بن حنبل. وجاء في كتب المالكية: «ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر. وهو ما لا يجوز شرعًا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو "يا بنت الكلب"، "يا بنت الكافر"، "يا بنت الملعون"، كما يقع كثيرًا من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها». والطلاق به طلاق بائن؛ لأنه يحقق مقصد الزوجة، وبه أخذت قوانين الأحوال الشخصية.
والتفريق بالضرر يكون في حالة ثبوت تضرر المرأة فعلًا؛ وأما إذا ثبت أن كلا الطرفين مسيء للطرف الآخر، لكن ضرر الرجل أشد يكون كإسائته منفردًا يفرق القاضي بينهما من غير أن يغرم المرأة شيئًا، وأما إذا كانت إساءة المرأة أكثر تكون كإسائتها منفردة فتغرم جميع المهر، وأما إذا كان الضرر متساويًا فتغرم المرأة نصف المهر. ونفهم من ذلك أن القاضي له صلاحية التفريق وإن كان الضرر من طرفها، وبذلك لا يجبَر الطرفان على استمرار الحياة الزوجية مع وجود الشقاق بينهما، ولم يعد النكاح يحقق المطلوب منه.
4.2.1. التطليق لغيبة الزوج
ومما يتفرع عن التفريق بالضرر التفريقُ للغياب بدون عذر؛ لأن الضرر كما يكون بالقول والفعل يكون بغيبة الزوج وابتعاده عن زوجته زمنًا تضرَّر به أيضًا، وقدِّر الزمن بسنة شمسية مستندًا إلى أحد الأقوال عند المالكية؛ وإذا طلبت المرأة في هذه الحالة الطلاق يسلك القاضي سلوكًا معينًا من محاولة الوصول إلى الزوج ثم يقوم بالتفريق بينهما. ومأخذ هذه المادة المذهب المالكي أيضًا. ومذهب أحمد قريب منه، لكن التفريق فسخ وليس بائنًا. وإذا أضيف إلى الغياب عدم الإنفاق يكون سببًا للتفريق عند الشافعية، لكن السبب ليس الغياب؛ بل عدم الإنفاق. والطلاق بهذا السبب بائن.
5.2.1. التطليق للحبس
ومما يتفرع عن التفريق بالضرر أيضًا التفريق لسبب حبس الزوج، أي هذا نوعٌ آخر منه، وبالتالي أن المأخذ هو مذهب مالك أيضًا، ويكون التفريق بذلك بائنًا. وقدَّرت قوانين الأحوال الشخصية مدة الحبس التي بها يحق للمرأة طلب التفريق ثلاث سنوات بحكم نهائي وأن يمضي على الحبس سنة كاملة مثل التفريق بغياب الزوج.
قانون حقوق العائلة العثماني
وقبل أن نذكر ملاحظاتنا في تقويم هذه الحالات ومقارنتها بالقوانين الأوروبية المدنية نود أن نقوم بتعريف في غاية الإيجاز لقانون العائلة العثماني الذي صدر عام 1917 الميلادي؛ لأنه يعد أصل قوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي. وهذا القانون صنعها العلماء في الدولة العلية بعد مجلة أحكام العدلية (1868-1876) التي كانت منحصرة على المعاملات المالية مع أحكام أخرى أضيفت إليها مما يدخل في شمول القانون المدني بإطاره المعروف حاليًا، ولم تكن المجلة تحتوي أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بقانون الأسرة مع حاجة ماسة في وضعه في الدولة العثمانية؛ لأن بعض الجهات في الدولة كانوا يريدون أن يملؤوا هذا الفراغ بقانون مقتبس من الدول الأوروبية، كما حدث في بداية العمل على صنع مجلة الأحكام العدلية. ثم التمسك الشديد بالمذهب الحنفي ولا سيما في عدم صلاحية القاضي في التفريق بين الزوجين ومسألة المفقود -التي كانت النساء تعاني بسبب عدم عودة الرجال من الحروب وعدم استطاعتهن الزواج من آخر-، ومسألة ممتدة الطهر وغيرها جعل القضاة في ضيق، والأمر الآخر كان سببًا في التحرك إلى صنع هذا القانون ازدواجية القانون بين المسلمين وغير المسلمين في الدولة؛ لأن غير المسلمين كانوا في سعة من رفع قضاياهم إلى جماعتهم، كما رخِّص لهم أن يرفعوا قضيتهم إلى المحاكم الشرعية، وكان الطريق الوحيد لمنع هذه الازدواجية توحيدَ القانون لجميع المواطنين مع إضافة مواد مأخوذة من شريعتهم. وهذه الأسباب التي بعضها سياسية وبعضها اجتماعية وأخرى دينية صارت محرِّكة المسؤولين لصنع قانون استقي من معين الشريعة الغراء بجميع مذاهبها. وبعد تشكيل لجنة مكونة من خمسة علماء كبار في الدولة بدأت اللجنة العمل.
تكوّن قانون العائلة من كتابين و 157 مادة، وكما قيل: إن صُناعه لم يقتصروا في إعداده على المذهب الحنفي خلافًا لمجلة الأحكام العدلية التي لم يدرج فيها إلا ما هو المفتى به في المذهب الحنفي؛ لذلك قانون العائلة يعتبر ثورة في تاريخ التقنين للأحكام الشرعية، كما أن فيه موادًا أخذت من خارج المذاهب الأربعة. نحب أن نذكر هنا بعض المواد الملفت للنظر التي أتت في هذا القانون:
• المادة 4: اشتراط 18 سنة في أهلية النكاح للخاطب و17 سنة للمخطوبة لتزويج نفسها استئناسًا برأي ابن شبرمة (ت. 144ه/761م) وأبي بكر الأصم (ت. 200ه/816م) اللذان لا يريان جواز نكاح الذكر والأنثى قبل البلوغ.
• المادة 8: اشترط عدم اعتراض الولي في نكاح الكبيرة.
• المادة 38: إذا اشترطت المخطوبة على خاطبها ألا يتزوج عليها، وإذا تزوج كانت هي أو ضرتها طالقة، إذا اشترطت ذلك صح العقد وكان الشرط معتبرًا.
• المادة 104 و105: عدم اعتبار طلاق السكران والمكرَه.
• المادة 119 و121: حق المرأة في طلب التفريق بسبب عيب موجود أو حادث في الزوج لا يمكن المقام معها بلا ضرر.
• المادة: 126: حق طلب المرأة التفريق بعدم إنفاق الزوج عليها سواء بإعسار أو غيابه.
• المادة 127: كون غياب الزوج في دار الحرب سنة فأكثر سببًا لطلب المرأة التفريق، وأما امرأة المفقود فإذ يئس القاضي من الوقوف على خبر حياته أو مماته فيؤجل الأمر أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ اليأس ثم يفرق بينهما.
• المادة 130: صلاحية الحكمَين على التفريق: لو كان الرجل مسيئًا تطلَّق بلا شيء، وإذا كان المرأة هي المسيئة تخالع على كامل المهر أو قسم منه.
• المادة 140: في المرأة الممتد طهرها: إذا لم تر في المدة حيضًا قط أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع عنها الحيض ينظر: فإن كانت وصلت سن الإياس تتربص ثلاثة أشهر اعتبارًا من وصولها إليه، وإن لم تكن وصلت تتربص تسعة أشهر اعتبارًا من زمان لزوم العدة.
وكما يتضح من تلك المواد أن لجنة إعداد القانون قد خرجت عن حدود المذهب الحنفي وأخذت برأي المالكية في مواد كثيرة ومهمة، وقد خرجت أيضًا عن إطار المذاهب الأربعة في بعض الأحكام، ولا يخفى أهمية هذا الموقف في دولة قد جعلت لها المذهب الحنفي مذهبًا رسميًّا منذ تأسسها، ولم تخرج منه في مجلة الأحكام العدلية حتى في مادة واحدة. لكن مع الأسف الشديد لم يبق هذا القانون نافذًا إلا سنة ونصفًا وتمَّ إلغائه بتوقيع من شيخ الإسلام مصطفى صبري أفندي (1869-1954) لأسباب عدة، ومن أهمها: اعتراض بعض المشايخ على المواد المأخوذة من المذاهب الأخرى، واعتراض غير المسلمين في إلغاء محاكمهم الخاصة بهم بتوحيد ما يتعلق بقانون الأسرة تحت قانون واحد. وبعد إلغاء الخلافة وتأسس الجمهورية ألغي جميع القوانين المحكوم بها في المحاكم العثمانية وأوتي بقوانين أوروبية سنة 1926، ومنها قانون المدني السويسري الذي لا يزال أساسًا في الدولة مع تعرضه لبعض التعديلات بين فترة وأخرى. المؤسف في الأمر كان علماء الدولة يناقشون الأحكام المأخوذة من سائر المذاهب الإسلامية ويعترضون عليها، وصاروا يحكمُهم قانون أوروبي معدّ على حسب المعتقدات الدينية المسيحية. وفي التاريخ عبرة وعظة لمن يعتبر ويتعظ.
2. التقويم العام للحالات المذكورة والمقارنة بين قوانين الأحوال الشخصية والقوانين المدنية الوضعية
يظهر من المواد المتعلقة بتفريق القاضي في قوانين الأحوال الشخصية أنها تعتمد في الغالب على المذهب المالكي. ويمكن إرجاع السبب الرابع والخامس إلى الثالث وهو التفريق بالضرر، كما أن جميعها ترجع في النهاية إلى إزالة الضرر عن المرأة. وكما ذكرنا أن هذه الحالات ليست كلها محل وفاق بين المذاهب الأربعة ولا سيما أن الحنفية ضيَّقوا نطاق التفريق وحصروها في العيوب التناسلية فقط، ومع ذلك ما دام أن مسألة تفريق القاضي والحالات التي بها يفرق مجتهدًا فيها ينفذ قضاؤه وإن لم يوافق ذلك المذهب فضلًا عن صيرورة هذه المواد قانونًا صدر من الحاكم، وحكمه يرفع الخلاف. وإذا قارناها بأسباب التفريق في القوانين المدنية الغربية (وتدخل فيها الهند وروسيا وجنوب إفريقيا) وعلى الخصوص القانون المدني التركي نرى تشابهًا كبيرًا بينهما، مع أن القوانين تعطي الزوج والزوجة حق رفع الدعوى إلى المحكمة بالتساوي. ومن خلال دراستنا وقائعَ التفريق في المحاكم التركية -والدعوى رفعت من طرف المرأة وهي لا ترغب في استمرار الحياة الزوجية- رأينا أن حكم القاضي في معظمها يمكن أن يدخل تحت التفريق بالضرر ولا سيما على تفسير المالكية، وهذا التفسير في الحقيقة يريحنا في كثير من الأحيان.
ومما يرى ويشاهد أيضًا: أنه إذا كان كلا الطرفين راضيَين المفارقة فلا تؤخِّر المحكمة القضاء وتقوم بالتفريق، أما إذا كانا متنازعين، وطلب كل منهما تعويضًا ماليًّا تحت اسم "الغرامة المعنوية" من الطرف الآخر، أو أراد إهانته فتتأخر القضاء وتمتد أحيانًا سنتين لا سيما إذا نقضت المحكمة العليا قرار المحكمة المختصة؛ لأن كلا الطرفين يحاول بطريق المحامين أن يُثبت أنه ليس مسيئًا أصلًا أو أقل إساءة من الطرف الآخر. وهذا التأخر يؤدي إلى مشاكل عديدة للمسلم المُتديّن؛ لأن الرجل على سبيل المثال لا يقدر أن يتزوج أثناء المحاكمة؛ لأنه في نظر القانون متزوج فعلًا، قلنا: «للمسلم المتدين»؛ لأن من لا يهتم بحدود الشرع يقضي وطره بطرق أخرى ولا يبالي، وهذا ليس جريمة في القانون. وما تعاني المرأة من المشاكل لا تقلُّ عن الرجل، حتى لو صدر من الزوج قبل المحاكمة أو في أثنائها قول يفيد الطلاق واعتبر واقعًا شرعًا ومضت عدتها، لكن الدعوى رفعت إلى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا تبقى المرأة تحت عصمة زوجها قانونيًا، ولا تتزوج، وإذا سألت إمكانية جواز تزوجها بعد انتهاء عدتها فلا يفتيها المفتي علنًا أو يفتي مع قيود تصعب رعايتها، كما أنها لو أقدمت على الزواج بشكل عرفي يؤثر ذلك عليها سلبًا في سير دعواها.
وهذا جانب، والجانب الآخر وهو أهم بالنسبة لنا: إذا فرَّق القاضي بين الزوجين بطلب من المرأة على حسب تفسيره الموادَّ المتعلقة بأسباب التفريق، ولم يرض بذلك الزوج، والسببُ أو العلة المعتمد عليه في الحكم لم يدخل في الظاهر في الحالات التي أجيزت بها التفريق في قوانين الأحوال الشخصية هل يمكن عدُّ هذا الحكم معتبرًا شرعًا؟ وعلى سبيل المثال: لو أن المرأة طلبت المفارقة بمجرد أنها لا تحب البقاءَ مع زوجها، كما في قصة امرأة ثابت بن قيس، أو تزوج الرجل من امرأة ثانية بزواج عرفي (بناء على عدم تجويز القانون تعدُّدَ الزواج)، وعلمت المرأة بذلك ورفعت الدعوى إلى المحكمة، وقضى الحاكم بالتفريق بجعله ذلك علاقة غير مشروعة للزوج؛ لأنه لا فرق بينه وبين الزنا في نظر القانون في كونه مبررًا كافيًا للتفريق، هل يعتبر الحكم بالتفريق مقبولًا أم لا؟ ومثال آخر: وكما يعلم أن الفقهاء يجيزون تعزير الزوج زوجته لأمور حيث جاء في المتون المعتبرة في الفقه الحنفي: «وللزوج أن يعزر زوجته لترك الزينة وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه وترك الصلاة وترك الغسل من الجنابة وللخروج من بيته». وإذا لم تتحمل المرأة هذا الموقف من زوجها وفتحت الدعوى في المحكمة وقضت بالتفريق هل يعد تفريقًا مشروعًا؟ وبناء على ذلك هل يجوز لها التزوج من الآخر بعد انتهاء عدتها، والحال أن زوجها مصرّ على أنه لم يطلقها ولا يريد أن يفارقها. ويمكن إكثار الأمثلة على ما قلنا. وفي هذه الحالة يكون أمام المفتي خياران:
الخيار الأول: يفتي بعدم اعتبار هذا التفريق شرعًا؛ لأن قضاء القاضي هنا يخالف ما ثبت عند المذاهب وما قرِّر في قوانين الأحوال الشخصية؛ ولأن الحكم به لا يعتمد على سبب مبرر ولا على دليل فلا يجوز إمضاؤه، وكما جاء في الكتب الفقهية: «إذا رفع إلى القاضي حكم حاكم آخر أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو يكون قولًا لا دليل عليه». هذا بغض النظر عن كون القاضي غيرَ مسلم أو أن أصل القانون ليس بشرعي. وأيد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره الثاني الذي عقده عام 2005 ومجمع الفقه الإسلامي بالهند هذا التوجه مع تخصيصهما الحكمَ على رفع المرأة الدعوى إلى قاض غير مسلم في محاكم البلاد غير الإسلامية وبدون رضا الزوج، وفي هذه الحالة إذا قضت المحكمة بالتفريق فلا يعتد به شرعًا، وللمرأة طلب الخلع أو فسخ نكاحها عبر دار القضاء الشرعي أو المجالس القضائية الشرعية الأخرى. ويؤيد هذا القرار ما صدر من دار الإفتاء المصرية باسم المفتي علي جمعة جوابًا عن سؤال مفاده: «هل يعتبر طلاق المرأة المسلمة بحكم محكمة أوروبية وقاض غير مسلم صحيحًا شرعًا حتى ولو كان هذا الطلاق برغبة من الزوجة فقط؟». جاء في الجواب باختصار: «يشترط أن يكون القاضي مسلمًا؛ لأن تطليق القاضي على الزوج ولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، فتطليق القاضي غير المسلم لامرأة مسلمة من زوجها المسلم غير صحيح ولا يعتد به شرعًا...». وكما فهم من الجواب أن المفتي لم يفرق بين أن يكون قرار المحكمة موافقًا للشريعة الإسلامية أو غير موافق، وبنى عدمَ مشروعية القرار على كون القاضي غير مسلم فحسب.
نرى أن القول ببطلان القرار الصادر من القاضي غير المسلم أو المحكمة التي ليست مرجعيتها الشريعةَ الإسلامية بإطلاقه قابلٌ للنقاش؛ لأن القرار إذا لم يتصادم مع الثوابت الشرعية فإنه حينئذ يعدُّ مؤيدًا لما جاء في الشريعة من رعايتها مصالح الناس في معاشهم واستجلاءً للحقيقة وإحقاق الحق وإعطائه لصاحبه. ثم إطلاق القول بالبطلان يتعارض مع تجويز جمهور الفقهاء المعاصرين وبعض المجامع الفقهية التحاكم إلى القوانين الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة ولا سيما في النزاعات بين الدول مع العلم أن القضاة في تلك المحاكم ليسوا مسلمين في الغالب حيث قرّر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره التاسع: «إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية توصلًا لما هو جائز شرعًا». وبناء على وجوب التفريق بين الحالتين ينبغي ألا يرَدَّ القرار بمجرد كون القاضي غير مسلم أو أن القانون لم يَعتبر الشريعة مرجعًا من مراجعه. ولعل بهذا العرض لا نحتاج إلى الإشارة أن التحاكم إلى غير المسلم أو إلى قانون لا يعترف الشريعة الغراء مرجعًا له لا بد أن يبقى في نطاق الضرورة كما نبَّه إليه الفقهاء المشاركون في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المذكور. والخلاصة: أن في حالة عدم مصادمة القضاء مع ثابت شرعي ينبغي قبولها والالتزام بها وألا يُردَّ بحجة أن القانون في أصله ليس مأخوذًا من الشريعة أو أن القاضي غير مسلم، وكما قال الأستاذ الكبير خليل كوننج: «إذا استمر الشقاق بين الزوجين ولم تكن هناك محكمة إسلامية فلهما أن يرفعا قضيتهما إلى المحكمة الموجودة في ذلك البلد، ويلتزما ما أصدرته ولا سيما إذا لم يكن هذا القرار الصادر من المحكمة مخالفًا للشريعة، وفيه مصلحة للطرفين. ولا يعتبر كل قرار تصدره المحكمة غير الإسلامية باطلًا في نظر الإسلام».
الخيار الثاني: يفتي باعتداده بشرط عدم مخالفته حكمًا ثابتًا في الشريعة أو إجماعًا، علمًا بأن معظم قرارات القضاة -حيثما وُجدوا- في قضايا الطلاق وإن خالفت مذهبًا فقهيًّا توافق مذهبًا فقهيًّا آخر. ثم إن كان القضاء بالتطليق بني على زواج الرجل ثانية أو تعزيره إياها بسبب مشروع يمكن القول بنفاذه أيضًا لما يأتي:
• فرفعُ المرأة القضية إلى المحكمة يدل على كراهتها البقاءَ معه، وكراهية العيش في غالب الأحيان تؤدي إلى الشقاق والضرر، وهو سبب مقبول في التفريق.
• إن الزوج بعقده النكاح رسميًّا يصير ملتزمًا كل ما لا يخالف الشرع في القانون المرعي في البلد، منه: صلاحية القاضي التفريقَ إذا وجَد سببًا يقره القانون، فيُلزَم بما التزم، ومما التزم عدمُ الزواج عليها بأخرى، فإذا خالف الشرط ولم ترض به زوجته ورفعت الأمر إلى المحكمة وطلَّقها القاضي فينبغي أن يعتبر قضاؤه نافذًا بناء على من يرى أن الشروط التقييدية في عقد الزواج ملزِمة، وأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، كما أخذ به قانون العائلة العثماني في المادة الثامنة والثلاثين. وهذه النتيجة أعني إلزامية القضاء قال بها فيصل المولي أيضًا؛ فإنه بعد ذكرِه الحالات التي يمكن تصورها بالنسبة لمن يعيش في بلد قوانينُه غير إسلامي وخصَّ حالة كون العقد قد أنشئ في ذلك البلد ووفقًا لقوانينه فقال:
«الحكم بتطليق القاضي ملزم للطرفين؛ لأنهما عقدا النكاح في هذا البلد، ومقتضى العقد أن يخضع الطرفان لحكم القاضي في التطليق. ثم إن الطلاق يقبل النيابة، وعندما يجري الرجل عقد زواجه وفق هذه القوانين فهو يعلن صراحة التزامه بها ومن ذلك جعل الطلاق بيد القاضي، وهذا يمكن اعتباره تفويضًا من الزوج. فإذا طلبت الزوجة الطلاق وحكم به القاضي فلا يجوز للزوج أن يتحجج بأن طلاق القاضي غير شرعي؛ لأنه بذلك يناقض العقد الذي تم على أساسه الزواج».
ومثل ذلك أفتى المجلس الأعلى للشؤون الدينية في تركيا؛ إذ اعتبر تطليق القاضي طلاقًا بائنًا بدون أن ينظر إلى سبب التطليق. وهناك أمور تالية ينبغي ملاحظتها:
أولًا: أن الفتوى بعدم اعتبار تفريق القاضي واقعًا يسبب مشاكل عديدة، أهمها الاصطدام بالسلطة؛ لأن عدّ ما صدر من المحكمة غير معتد به يؤدي إلى بلبلة في المجتمع.
ثانيًا: من المعلوم المشاهَد أن التديُّن في بعض المجتمعات الإسلامية ضعيفة لأسباب كثيرة، وبعض النساء لا يعرفن الأحكام الشرعية كما يليق، وإذا صدر قرار بالتفريق من المحكمة لا يخطر ببالها أن هذا القرار يمكن أن يخالف الشرع، أو لم يكن من حقها رفع طلب الطلاق إلى المحكمة أصلًا، أو كان عليها أن تعرض على زوجها الخلعَ وتُرضيه حتى تتخلص من قيد النكاح، وعلى كلٍّ تتربص مدة ثم تتزوج من آخر. وهذه الظاهرة وإن كانت نادرة، لكن يتواجه بها المفتون في تركيا وغيرها حيث يجعل المفتي يبذل جهده ليجد حلًّا لتصحيح العقد الثاني، ولا يتمكن من ذلك إلا باعتداد الطلاق الصادر من المحكمة معتبرًا وقع به الطلاق شرعًا. وهنا يمكن أن نستأنس بما قضى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث روي أن رجلًا خطب امرأة وهو دونها في الحسب فأبت أن تتزوجه، فادعى أنه تزوجها، وأقام شاهدين عند علي، فحكم عليها بالنكاح، فقالت: «إني لم أتزوجه وإنهم شهود زور فزَّوِجْني منه». فقال علي: «شاهداكِ زوَّجاك» وأمضى عليها النكاح. وتعليل الفقهاء هذا الحكم ينير طريقنا في الموضوع، وهو أن عليًّا رضي الله تعالى عنه جعل شهادة الشاهدين إنشاء عقد جديد تحرزًا عن الحرام. ونرى أن المفتي إذا وجد طريقًا لتصحيح تصرفات المسلم العاقل فعليه أن يرجع إليه وإن كان مرجوحًا وضعيفًا من حيث الأدلة والنظر. ثم لو اعترض أحدٌ على هذا الرأي بأنه حيلة فيسلَّم له، لكن هذه الحيلة ليست ليتوصَّل به إلى الحرام؛ بل للتخلص بها من الحرام، وكما لا يخفى أن الفرق بينهما واضح ليس بحاجة إلى بيان مثلما قال أحد العلماء: «إن توجيه العوام إلى اتباع قول من أقوال العلماء أولى من تركهم دارجين على الحرام الصرف، وأن الاحتيال للتجنب عن الحرام أمر مساغ شرعًا». ولا نحتاج التنبيه إلى أن العمل بهذا الرأي يجب أن يبقى في إطار الحاجة والضرورة، أي: إذا حُسمت القضية في المحكمة، وأما قبل صدور القرار من المحكمة فله كلام آخر سيأتي.
وقبل أن نختم هذه الملاحظة نود أن نذكر ما نقله شمس الأئمة السرخسي (ت. 483ه/1090م) في المبسوط من مناقب أبي حنيفة، الذي يدل على موقف أبي حنيفة من لزوم إيجاد حل شرعي وحيلة مشروعة يحترز بها من تفسيق المسلم. قال رحمه الله:
«وقعت لبعض الأشراف بالكوفة، وكان قد جمع العلماء رحمهم الله لوليمته، وفيهم أبو حنيفة، وكان في عداد الشباب يومئذ. فكانوا جالسين على المائدة إذ سمعوا ولولة النساء، فقيل: «ماذا أصابهن فذكروا أنهم غلطوا فأدخلوا امرأة كل واحد منهما على صاحبه ودخل كل واحد منهما بالتي أدخلت عليه». وقالوا: «إن العلماء على مائدتكم فسلوهم عن ذلك». فسألوا فقال سفيان الثوري رحمه الله: فيها قضى عليٌّ رضي الله عنه على كل واحد من الزوجين المهرُ، وعلى كل واحدة منهما العدةُ، فإذا انقضت عدتها دخَل بها زوجُها». وأبو حنيفة رحمه الله ينكث بأصبعه على طرف المائدة كالمتفكر في شيء فقال له مَن إلى جانبه: «أبرِز ما عندك هل عندك شيء آخر؟» فغضب سفيان الثوري فقال: «هل يكون عنده بعد قضاء علي!» يعني في الوطء بالشبهة. فقال أبو حنيفة: «عليَّ بالزوجين». فأتى بهما فسارَّ كل واحد منهما: إنه هل تعجبك المرأة التي دخلت بها؟ قال: نعم. ثم قال لكل واحد منهما: «طلِّق امرأتك تطليقة» فطلَّقها ثم زوَّج من كل واحد منهما المرأة التي دخل بها. وقال: «قوما إلى أهلكما على بركة الله تعالى». فقال سفيان: «ما هذا الذي صنعت؟» فقال: «أحسنَ الوجوه وأقربها إلى الألفة وأبعدَها عن العداوة. أرأيت لو صبر على كل واحد منهما حتى انقضت العدة أما كان يبقى في قلب كل واحد منهما شيء بدخول أخيه بزوجته؟ ولكني أمرت كل واحد منهما حتى يطلق زوجته، ولم يكن بينه وبين زوجته دخول، ولا خلوة، ولا عدة عليها من الطلاق ثم تزوجت كل امرأة ممن وطئها وهي معتدة منه، وعدته لا تمنع نكاحه، وقام كل واحد منهما مع زوجته وليس في قلب كل واحد منهما شيء». فعجبوا من فطنة أبي حنيفة وحسن تأمله».
ثالثًا: إذا عرضت على المفتي مسألة مفادها أن قاضيًا قد حكم بتفريق بين الزوجين، وزعم المفتي أن سبب التفريق لا يدخل في الوهلة الأولى تحت الحالات التي ذكرها الفقهاء المعاصرون في كتب الأحوال الشخصية ينبغي له بذل الجهد لإدخاله تحت الأسباب المشروعة ولا سيما التفريق بالضرر بمفهومه الواسع كما عند المالكية، لكن احترازًا عن تضرر الزوج من الجهة المادية بالإضافة إلى فراق زوجته يحسن للمفتي أن يجمع الطرفين إن أمكن، مع إعلام الرجل أن تطليق القاضي واقع، وأن المرأة لم تعد زوجته بداية من صدور القرار؛ لأنه من المحتمل أن الرجل لو تيقَّن بأن تفريق القاضي لا اعتداد له شرعًا وأن المرأة لا تزال زوجته يمكن ألا يميل إلى حلٍّ، ويؤدي ذلك إلى مشكلة يستعصي حلُّها. ثم يعرض المفتي على المرأة أن تدفع ما أخذته من المهر إلى زوجها مسترشدًا بما روى ابن عباس أنه: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: «يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فتردين عليه حديقته؟» فقالت: «نعم»، فردَّت عليه، وأمره ففارقها». وأما إذا كانت المرأة لم تستلم شيئًا من مهرها يطلب المفتي منها أن تتنازل عن حقها في مهره المؤجل، مع جواز أن يفتي لها بصحة زواجها بعد مضي عدتها. وبذلك يزول التردد عن احتمال عدم صحة القرار الصادر من المحكمة شرعًا. ومراجعة المرأة الحاصلة على الطلاق من المحكمة المدنية إلى مُفْتٍ أو عالم شرعي فيه فوائد كثيرة شرعًا، حتى لو صدر القرار من المحكمة بناء على طلب الزوج أو أن الزوج قد رضي بمفارقتها أمام القاضي؛ لأن القاضي إنما يقضي وفقًا للنصوص القانونية التي تمنح المرأة المطلقة في بعض الحالات حقوقًا ليست لها شرعًا مثل النفقة طيلة الحياة أو تعويضًا ماليًّا يخرج عن دائرة المقبول لدى المذاهب الفقهية، فيجب عليها أن تردَّ إلى زوجها السابق ما ليس لها، ولأن القضاء وإن صدر من مُسلم لا يُحلّ حلالًا ولا يحرم حرمًا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها».
وهذا كله بعد ما صدر الحكم من المحكمة، لكن لو احتكم الطرفان -وهذا واجبهم- إلى مسؤول في الدوائر الإفتائية أو مرجع مؤهّل فقهيًّا في مثل هذه الأمور فهو يرشدهم إلى حكم الشرع، فإذا وافق الطرفان على المعروض يرفعان القضية إلى المحكمة لتوثيق ما اتفقا عليه. وهنا يجدر بنا الإشارة إلى مشكلة يمكن أن تحدث في مثل تلك الحالات وهي: أن من المسلَّمات الفقهية أن فتوى المفتي ليست مُلزِمة، ولا تنحل المشكلة في غالب الأحيان بفتواه، ولا سيما لو تعددت المراجع وتنوعت الفتاوى بحسب المذاهب والمشارب، ويبقى المحتكمون والمستفتون في حيرة من كثرة ما سمعوا. وهذا غالبًا ما نشاهده هنا وهناك، فيكون أحيانًا ما يهدمه المعروفون بالإفتاء أكثر مما يبنون. وحلًّا لهذه المشكلة نرى أن لنجاح مراجع الإصلاح والتحكيم والإفتاء لا بد أن توجد آراء ثابتة ومقررة ومختارة مثل قوانين الأحوال الشخصية أو دليل يُرجَع إليه في التحكيم والإصلاح، وألا يترك الحكم إلى رأي المفتي/المصلح/المرجع الشخصي كي لا يقول الناس -وخصوصًا في المجتمعات الغربية- متواضع المعرفة بالإسلام وأسبابِ تعدد اجتهادات العلماء: إلى أي إسلام تدعوننا إليه؟ ويمكن أن يحتجَّ بذلك المسؤولون الذين يطالبهم المسلمون أن يمنحونهم حقّ الاحتكام إلى المجالس الشرعية وأن يكون قرار تلك المجالس مشروعًا لدى قوانين الدولة.
وأما بالنسبة لعدِّ التفريق القضائي فسخًا أو طلاقًا فنرى أن الأفضل عدّه فسخًا وليس طلاقًا بناء على رأي الشافعية (في مواضع جوزوا التفريق فيها) والحنابلة، خلافًا لمعظم قوانين الأحوال الشخصية حيث اعتبرت التفريق القضائي بائنًا ما عدا التفريق بعدم الإنفاق؛ وسبب الترجيح: أن بالفسخ تتحقق غاية المرأة؛ لأنها كما تتخلص من زوجها بطريق الطلاق البائن تتخلص بالفسخ أيضًا، ولا يحتاج الأمر إلى التطليق خصوصًا إذا لم يرغب الزوج في مفارقة زوجته مع ملاحظة أن المذاهب الفقهية ليست متفقة على أسباب جواز تفريق القاضي وأن بعضها مضيِّق فيها. ثم إنّ الطرفين يمكن أن يعزما مرة أخرى أن يعودا إلى الحياة الزوجية ويُجرّباها مرة بعد أخرى، وكون التفريق فسخًا لا يحتسب من عدد الطلاقات التي يملكها الزوج يتيح فرصة أخرى لهما، وقد جعل قانون الأحوال الشخصية السعودية كل تفريق بحكم قضائي فسخًا ولا تحسب من التطليقات الثلاث. ومع ذلك لا بأس في اعتباره طلاقًا واحدًا بائنًا، وهو كما قلنا يحقق الغرض من التفريق.
وينبغي أن نشير هنا إلى نقطة آخر يهم المسلمين في الغرب، وهو أن المسلم في تركيا أو في جمهوريات تابعة لروسيا يمكنهم الرجوع إلى المفتين، والمفتي فيها إنما يفتي على حسب الجانب الديني وبتعبير آخر يخبر الحكم الدياني فقط؛ لكن المسلمين في الغرب لا يوجد عندهم مرجع رسمي في الإفتاء. السؤال: ما هو المرجع الإفتائي عندهم؟ وقد أجاب عن ذلك المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بأن المراكز الإسلامية تتولى هذه المهمة وتقوم بحل المشاكل بين الطرفين هناك، وهذا الجواب يتوافق مع أقوال الفقهاء في وجوب الرجوع إلى الحكَم في مثل هذه الظروف.
الخاتمة
إن الزواج يعدُّ في نظر الإسلام عبادة فتترتب عليه الأحكام الخمسة التكليفية، وأن الأصل: المحافظة على هذه المؤسسة الحيوية للمجتمع الإنساني برمته بقدر الإمكان، لكن لا تتحقق هذه الرغبة دائمًا لاختلاف طبائع الناس، لذلك شرع الإسلام المفارقة بين الزوجين، وأعطى حق الطلاق مبدئيًّا الزوج مع تحميله إياه تكاليف مادية تجعله لا يُقدِم على الطلاق متى يشاء. وفي المقابل أعطى الزوجة حق طلب الفرقة بطريق الافتداء، كما منحها حق رفع قضيتها لطلب التطليق إلى الحاكم. وحدود صلاحية الحاكم في التفريق بين الزوجين محل خلاف بين الفقهاء بين تضييق وتوسيع؛ فإن الحنفية لم يعطوا هذه الصلاحية إلا في حالة وجود العيوب التناسلية في الرجل، بينما منحت المالكية حق التطليق للقاضي لأسباب تنصبّ إلى تضرر الزوجة، وبها أخذت قوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي. وفي الطرف الآخر أن نسبة لا بأس بها من المسلمين يعيشون في دول تحكمها قوانين وضعية سواء كان مطبِّقوها مسلمين أو غيرهم، وأن بعض القوانين المتعلقة بالتطليق بناء على رغبة الزوجة فيه لا تتوافق في الظاهر مع مقررات الفقه الإسلامي فيطلق القاضي وفقها. وإذا صدر قرار التفريق بينهما ولم يمكن توفيقه مع أسباب التفريق المشروعة في الفقه ظاهرًا فإنه لا مجال لرفضه؛ لأن رفع المرأة القضية إلى المحكمة يدل على كراهتها البقاءَ معه، وكراهية العيش في غالب الأحيان تؤدي إلى الشقاق والضرر وهو سبب مقبول في التفريق، ثم إن الزوج بعقده النكاح رسميًّا يصير ملتزمًا كل ما لا يخالف الشرع في القانون المرعي في البلد، منه: صلاحية القاضي التفريقَ إذا وجَد سببًا يقره القانون، فيُلزَم بما التزم. وإضافة إلى ذلك أن الفتوى بعدم اعتبار تفريق القاضي واقعًا يسبب مشاكل عديدة، أهمها الاصطدام بالسلطة واحتمال زواج المرأة من آخر بدون تأكدٍ من موافقة هذا القرار مع الحكم الشرعي. هذا بالنسبة لاعتداد قرار المحكمة بالتفريق مشروعًا، وأما بالنسبة للمرأة الملحة على المفارقة مع رغبة زوجها في استمرار العيش معها، فإذا قضى القاضي بالتفريق يلزمها دفع ما أخذت من المهر أو تتنازل عنه جبرًا لما أصاب الزوج من فقد الزوجة وزوال المال.
المصادر والمراجع
ابن حزم الظاهري، علي ابن أحمد. المحلى للآثار. المجلد 12. بيروت: دار الفكر، د.ت.
ابن عابدين، محمد أمين. رد المحتار على الدر المختار. المجلد 6. بيروت: دار الفكر، الطبعة 2، 1992.
ابن عبد السلام، عز الدين بن عبد العزيز. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. المجلد 2. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1991.
ابن قدامة موفق الدين عبد الله بن أحمد. المغني. المجلد 10 بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1985.
ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. زاد المعاد في هدي خير العباد. المجلد 5. بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة 27، 1994.
ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد. فتح القدير. تحقيق: عقد الرزاق المهدي. المجلد 10. بيروت: دار الكتب العلمية، 2003.
أبو داود سليمان بن أشعث. السنن. تحقيق: شعيب الأرنؤوط – محمد كامل. المجلد 7. بيروت: دار الرسالة العالمية، 2009.
أبو زهرة، محمد. الأحوال الشخصية. القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت.
أبو زهرة، محمد. تنظيم الأسرة. القاهرة: دار الفكر العربي، 1976.
أحمد جودت باشا والآخرون. مجلة أحكام عدلية. إستانبول: د.م.، د.ن.، 1300ه.
الأنصاري زكريا بن محمد. أسنى المطالب في شرح روض الطالب. بيروت: دار الكتب العلمية، 2000.
البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح. تحقيق: محمد زهير. المجلد 8. دار طوق النجاة، 1422، الطلاق 12 (5276).
البغا، مصطفى. شرح قانون الأحوال الشخصية السورية. دمشق: من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، 2018.
الجاوي، أحمد بن عبد اللطيف. حاشية النفحات على شرح الورقات. مصر: مطبعة مصطفى البابي، 1357ه،
الحراني، أحمد بن محمد الأمين. الأجوبة النقية على الأسئلة الفقهية. المجلد 2. إستانبول: مركز الهاشمية للدراسة، الطبعة 2، 2020.
حسن صهيب. "التفريق القضائي من خلال قنوات مجلس الشريعة الإسلامية". مجلة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. 8-9 (حزيران 2006)، 243-268.
الحلبي، إبراهيم بن محمد. ملتقى الأبحر. تحقيق: خليل عمران، بيروت: دار الكتب العلمية، 1998.
خلاف، عبد الوهاب. الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية. الكويت: دار القلم، الطبعة 2، 1990.
الدسوقي، محمد. الأحوال الشخصية في المذهب الشافعي. القاهرة: دار السلام، 2011.
الدسوقي، محمد بن أحمد. حاشية الدسوقي على شرح الكبير. المجلد 4. بيروت: دار الفكر، د.ت.
الذهبي، محمد حسين. الأحوال الشخصية بين مذاهب أهل السنة ومذهب الجعفرية. بغداد: شركة الطبع والنشر الأهلية، 1958.
الرافعي، سالم بن عبد الغني. أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب. بيروت: دار ابن حزم، 2002.
الزحيلي، وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته. المجلد 8. دمشق: دار الفكر، الطبعة 2، 1984.
زيدان، عبد الكريم. نظام القضاء في الشريعة الإسلامية. بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة 2، 1997.
الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. المجلد 6. القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، 1313ه.
الزرقا، مصطفى أحمد. مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحدة. دمشق: دار القلم، 1996.
السرخسي، محمد بن أحمد. شرح السير الكبير. د.م.، الشركة الشرقية للإعلانات، 1971.
السرخسي، محمد بن أحمد. المبسوط. المجلد 30. بيروت: دار المعرفة، 1993.
سر الختم، صلاح الدين والآخرون. التطليق للضرر في القانون السوادني. الخرطوم: د.ن.، 2020.
الشافعي، محمد. الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة. مراكش: سلسلة البحوث القانونية 24، د.ت.
شلتوت، محمود. الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامة. القاهرة: دار الشروق، الطبعة 18، 2001.
الشيخ بدر الدين، محمود بن إسرائيل. التسهيل شرح لطائف الإشارات. تحقيق: مصطفى بولند داداش. المجلد 3. إستانبول: مركز البحوث الإسلامية، 2018.
الشيخي، سالم عبد السلام. القضاء الشرعي خارج ديار الإسلام تأصيلًا وتنزيلًا. د.م.: من إصدارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، د.ت.
الطهطاوي، علي أحمد. تنبيه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار. بيروت: دار الكتب العلمية، 2003.
عبد الحميد، محمد محي الدين. الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية. القاهرة: دار الكتاب العربي، 1984.
عبد الله محمد عبد الله. «مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي". مجلة مجمع الفقه الإسلامي. 9/4 (1996)، 109-166.
العتابي، أحمد بن محمد. جوامع الفقه. إستانبول: المكتبة السليمانية، 1559.
علي جمعة. الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية. المجلد 39. القاهرة: دار الإفتاء المصرية، 2011.
الغزالي، محمد بن محمد. الوسيط في المذهب. تحقيق: علي محي الدين القره داغي. إستانبول: دار النداء، 2018.
العمير، سليمان. تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1428.
فيصل المولوي. "ما هو حكم تطليق القاضي غير المسلم". المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. 1 (حزيران 2002)، 54-64.
قانون الأحوال الشخصية الكويتي. الكويت: إصدار وزارة العدل الكويتية، 2011.
القره داغي، علي محي الدين. الاجتهاد والفتوى. بيروت: دار البشائر الإسلامية، 2017.
الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. المجلد 7. بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة 2، 1986.
كوننج، خليل. بحوث وآراء فقهية. إستانبول: دار للطباعة والنشر، 2016.
مجمع فقهاء الشريعة. كتاب المؤتمر الثاني المنعقد في كوبنهاجن 22-25 يونيو 2004. د.م.، د.ن. 2004.
مجمع الفقهي الإسلامي. قرارات في دوراته العشرين 1398 – 1432ه/1977 -2010م. د.م.: د.ن.، د.ت.
مجمع الفقه الإسلامي الدولي. قرارات وتوصيات 1406 –1444ه/ 1985-2019م. د.م.: د.ن. الطبعة 2، 2022.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 9/4 (1996)، 5-387.
المجلس الأعلى للشؤون الدينية. الفتاوى. مترجم: مصطفى بولند داداش. أنقرة: منشورات رئاسة الشؤون الدينية، 2021.
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. القرارات والفتاوى. النشر. عبد الله الجديع. د.م.: د.ن.، 2019.
مجمع الفقه الإسلامي الهند، قرارات وتوصيات. د.م.: د.ن.، 2019.
محمود أسعد والآخرون. حقوق العائلة في النكاح المدني والطلاق. مترجم: شاكر الحنبلي. دمشق: مطبعة الترقي، 1936.
المرغيناني، علي بن أبي بكر. الهداية في شرح بداية المبتدي. تحقيق: طلاق يوسف. المجلد 4. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.
الموصلي، عبد الله بن محمود. الاختيار لتعليل المختار. تحقيق: عبد اللطيف محمد. المجلد 5. بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة 2، 2005.
الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى. المعيار المعرب والجامع المغرب. تحقيق: محمد حجي. المجلد 13. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1981.
KAYNAKÇA
Abdullah Muhammed Abdullah. “Mebdeü’t-tahkîm fi’l-fıkhi’l-İslâmî”. Mecelletü Mecmaʽi’l-fıkhi’l-İslâmî. 9/4 (1996), 109-166.
Ahmet Cevdet Paşa vd. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye. İstanbul: Mektebe-i Osmaniyye, 1305.
Attâbî, Ahmed b. Muhammed. el-Fetâva’l-Attâbiyye. İstanbul: Süleymaniye Ktp., 1559, 1a-245a.
Aslan, Mehmet Selim. İslâm Aile Hukuku. Bursa: Emin Yayınları, 5. Basım, 2022.
Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 2. Basım, 1422/2001.
Buğâ, Mustafa, Şerhu Ḳânuni’l-Aḥvâli’ş-şaḫṣiyyeti’s-Sûriyye, Dımaşk: Min menşûrâti’l-câmiâti’l-iftirâdiyye, 2018.
Câvî, Ahmed b. Abdillâtîf. Hâşiyet’ü-nefehât ʽala şerhi’l-Varakât. Mısır: Matbaatü Mustafa el-Bâbî, 1357/1938.
Ceylan, Ebru. “İsviçre, Fransa, Belçika, İspanya ve İtalya Hukukundaki Boşanma Sebeplerinin Türk Hukukuyla Mukayesesi ve Değerlendirilmesi”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 6/12 (2018 Aralık), 315-331.
Dadaş, Mustafa Bülent. “Kuruluşundan Günümüze Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Fetva Siyaseti”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 13/25 (Aralık 2015), 33-74.
Desûkī, Muhammed. el-Aḥvâlü’ş-şaḫṣiyye fi’l-mezhebi’ş-Şâfiî. Kahire: Dâru’s-selâm, 2011.
Desûkī, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed. Ḥâşiye ʿale’ş-Şerḥi’l-kebîr. 4 Cilt. Beyrut: Dâru’l-fikr, ts.
Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as. Sünen. thk. Şuayb Arvavût - Muhammed Kâmil. 10 Cilt. Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 2003.
Ebû Zehre, Muhammed. el-Ahvâlü’ş-şahsiyye. Kahire, Dâru’l-fikri’l-arabî, ty.
Ebû Zehre, Muhammed. Tanzimü’l-üsre. Kahire: Dâru’l-fikri’l-arabî, 1976.
Ensârî, Ebû Yahyâ Zeynüddîn Zekeriyyâ b. Muhammed. Esne’l-meṭâlib şerḥu Ravżi’ṭ-ṭâlib. Beyrût: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, 2000.
Halebî, İbrâhim b. Muhammed. Mülteḳa’l-ebḥur. Thk. Halîl İmrân. Beyrût: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1998.
Hallâf, Abdülvvehâb. el-Aḥvâlü’ş-şaḫṣiyye fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye. Küveyt: Dâru’l-kalem, 2. Basım, 1990.
Harrânî, Ahmed Muhammed Emîn. el-Ecvibetü’l-nekiyye ani’l-es’ileti’l-fıkhiyye. 2 Cilt. İstanbul: Hâşimî Yayınevi, 2020.
Hasan, Suheyb. “et-Tefrîkü’l-kazâî min hilâli kanavâti meclisi’ş-şeriâti’l-İslâmiyye”. Mecelletü’l-Meclisi’l-Avrûbbî li’l-iftâ ve’l-buhûs. 8-9 (Haziran 2006). 243-268.
Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. el-Vesît fi’l-mezheb. thk. Ali Muhyiddîn el-Karâdâğî. 9. Cilt. İstanbul: Dâru’n-nidâ, 2018.
Günenç, Halîl. Buhûs ve ârâ fıhkiyye. İstanbul: Dâr li’t-tibâa ve’n-neşr. 2016.
Gürsoy, Kemal Tahir. “Boşanma Hukukunun Tarihi Gelişimine Genel Bir Bakış ve Boşanma Sebeplerinde En Yeni Eğilimler”. Ankara Hukuk Fakültesi (Ellinci Yıl Armağanı 1925-175), Ankara: Sevinç Matbaası, 1977, 1-45.
İbn Abdisselâm, Ebû Muhammed İzzüddîn Abdülazîz. Ḳavâʿidü’l-aḥkâm fî meṣâliḥi’l-enâm. Thk. Tâhâ Abdurrahmân. 2 Cilt. Kahire: Mektebetü’l-külliyyâti’l-Ezheriyye, 1991.
İbn Âbidîn, Muhammed Emîn, Reddü’l-muhtâr. 6 Cilt. Beyrût: Dâru’l-fikr, 2. Basım, 1992.
İbn Hazm ez-Zâhirî, Ebû Muhammed Alî b. Ahmed. el-Muḥallâ bi’l-âs̱âr. 12 Cilt. Beyrût: Dâru’l-fikr. ts.
İbnü’l-Hümâm, Kemâlüddîn Muhammed b. Abdilvâhid. Fetḥu’l-ḳadîr li’l-ʿâcizi’l-faḳīr. thk. Abdürrezzâk el-Mehdî. 10 Cilt. Beyrût: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, 2003.
İbn Kayyim el-Cevziyye, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ebî Bekr. Zâdü’l-meʿâd fî hedyi ḫayri’l-ʿibâd, thk. Şuayb Arnavut ve diğr. 7 Cilt. Beyrût: Müessesetü’r-risâle, 1994.
İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Abdullāh b. Ahmed. el-Muġnî. Beyrût: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-arabî, 1985.
Kânûnü’l- Aḥvâlü’ş-şaḫṣiyyeti’l-Kuveytî. Kuveyt: Isdâru vizârati’l-adl, 2011
Karâdâğî, Ali Muhyiddîn. el-İctihâd ve’l-fetvâ. Beyrût: Dâru’l-beşâiri’l-İslâmiyye, 2017.
Kâsânî, Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd. Bedâʾiʿu’ṣ-ṣanâʾiʿ fî tertîbi’ş-şerâʾiʿ. 7 Cilt. Beyrût: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2. Basım. 1986.
Cemil Liv, “İslâm Aile Hukukunda Boşama Yetkisinin Kullanım Şekline Devletin Müdahalesi”, Uluslararası İslâm Araştırmaları Dergisi 4/2 (2020), 567-590.
Mahmûd Esad vd. Hukūku’l-âile fî’n-nikâh ve’t-talâk. çev. Şâkir el-Hanbelî. Dımaşk: Matbaatü’t-terakkî. 1936.
el-Meclisü’l-ʽalâ li’ş-şüûni’d-diniyye. el-Fetâvâ. çev. Mustafa Bülent Dadaş. Ankara: Menşûratu riâseti’ş-şüûni’d-diniyye, 2021.
el-Meclisü’l-avrûbbî li’l-iftâ ve’l-buhûs. el-Fetâvâ ve’l-ḳarârât (1917-2010). Nşr. Abdullâh el-Cüdeyʽ. b.y.: y.y., 2019.
Mecmaʿi’l-fıḳhi’l-İslâmî el-Hind. Ḳararât ve tevṣiyât. b.y.: y.y., 2019.
Mecmaʿi’l-fıḳhiyyi’l-İslâmî’. Ḳararât (fî devrâtihi’l-ʽişrîn). b.y.: y.y., ts.
Mecmaʿi’l-fıḳhi’l-İslâmî ed-Devlî. Ḳararât ve tevṣiyât. b.y.: y.y., 2. Basım, 2022.
Mergīnânî, Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr. el-Hidâye fî şerhi Bidâyeti’l-mübtedî. thk. Talâl Yûsuf. 4. Cilt. Beyrut: Dâru ihyâi’t-turâsi’l-arabî. Ts.
Mevlevî, Faysal. “Mâ hüve hükmü tatlîki’l-kâzî ğayri’l-müslim”. Mecelletü’l-Meclisi’l-Avrûbbî li’l-iftâ ve’l-buhûs. 8-9 (Haziran 2006), 54-64.
Mevsılî, Ebü’l-Fazl Abdullāh b. Mahmûd. el-İḫtiyâr li-taʿlîli’l-Muḫtâr. Thk. Mahmûd Ebû Dakīka. Kahire: Matbaatü’l-Halebî, 1937.
Muhammed Muhyiddîn b. Abdilhamîd. el-Aḥvâlü’ş-şaḫṣiyye fi’ş-şerîʿati’l-İslâmiyye. Kahire: Dâru’l-kitâbi’l-arabî, 1984.
Râfiî, Sâlim. Aḥkâmu’l-Aḥvâlü’ş-şaḫṣiyye li’l-müslimîn fi’l-ğarb. Beyrût: Dâru İbn Hazm. 200.
Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl. el-Mebsûṭ. 30 Cilt. Beyrût: Dârü’l-maʽrife, 1993.
Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl. Şerhu’s-Siyeri’l-kebîr. b.y.: eş-Şerîketü’ş-şarkiyye li’l-ʽilanât, 1971.
Sirrü’l-Hatem, Salâhuddin vd. et-Tatlîk li’d-darar fi’l-kânûni’s-Sûdânî. Hartum: yy., 2020.
Şâfiî, Muhammed. ez-Zevâc ve inhilâluh fi müdevveneti’l-üsre. Merrakeş: Silsiletü’l-buhûsi’l-kânuniyye 24, ts.
Şeltût, Mahmûd. el-Fetâvâ. Kahire: Dâru’ş-Şurûk, 2001.
Şeyh Bedreddin, Mahmûd b. İsrâil. et-Teshîl şerhu Letâifî’l-işârât, thk. Mustafa Bülent Dadaş. 3 Cilt. İstanbul: TDV Yayınları, 2018.
Şeyhî. Sâlim. el-Każâu’ş-şerî hârici’d-diyâri’l-İslâmiyye te’sîlen ve tenzîle. by.: Min ısdârâtü’l-Meclisi’l-Avrûbbî li’l-iftâ ve’l-buhûs. ts.
Tahtâvî, Ali Ahmed. Tenbîhü’l-ebrâr bi ahkâmi’l-hulʽ ve’t-talâk ve’z-zıhâr. Beyrût: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2003.
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması 2014. İstanbul: Çizge Tanıtım, 2015.
Umeyr, Süleymân. Tesmiyetü’l-müftîn bi enne’t-talâka’s-selâse bi lafzin vâhidin talkatün vâhide. Mekke: Dâru âlemi’l-fevâid, 1428.
Venşerîsî, Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ. el-Miʿyârü’l-muʿrib ve’l-câmiʿu’l-muġrib ʿan fetâvâ ʿulemâʾi İfrîḳıyye ve’l-Endelüs ve’l-Maġrib. Thk. Ahmed b. Muhammed el-Bûazzâvî vd. 13 Cilt. Beyrût: Dâru’l-garbi’l-İslâmî, 1981.
Yargı, Mehmet Ali - Durmuş, Ensar. “1917 Tarihli Osmanlı Hukûk-i Âile Kararnamesi’ne Yöneltilen Eleştiriler”. Recep Tayyib Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (Haziran 2019), 312-363.
Yücel, Fatih. “Fetvanın Değişim Gerekçelerine Güncel Bir Bakış -Din İşleri Yüksek Kurulu Karar ve Fetvaları Örnekliği-”. Diyanet İlmî Dergi 58 (2022), 1125-1156.
Zehebî, Muhammed Hüseyin. el-Aḥvâlü’ş-şaḫṣiyye: beyne meẕâhibi Ehli’s-sünne ve meẕhebi’l-Caʿferiyye. Bağdat: Şerîketü’t-tabʽ ve’n-neşr, 1958.
Zeydân, Abdülkerîm. Niẓâmü’l-ḳażâʾ fi’ş-şerîʿati’l-İslâmiyye. Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 2. Basım, 1997.
Zeylaî, Fahruddîn Osmân b. Alî. Tebyînü’l-ḥaḳāʾiḳ. 6. Cilt. Kahire: el-Matbaatü’l-kübra’l-emîriyye, 1313/1895.
Zerkâ, Mustafa Ahmed. Meşrûʽ kânuni’l-ahvâli’ş-şahsiyye’l-muvahhed. Dımaşk: Dâru’l-Kalem, 1996.
Züheylî, Vehbe. el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhû. 8 Cilt. Dımışk: Dâru’l-fikr, 2. Basım, 1985.
Mevzuat Bilgi Sistemi. “Türk Medeni Kanunu”. Erişim 11 Ocak 2023. https://l24.im/P2nS
موقع الجزيرة. الوصول 7 يناير 2023. https://l24.im/sNj
موقع الجزيرة. الوصول 4 حزيران 2023. https://l24.im/ikDTK
المملكة العربية السعودية. «موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء». الوصول 10 يناير 2023. https://l24.im/IzB4fHY
المملكة العربية السعودية. «هيئة الخبراء بمجلس الوزراء». الوصول 10 يناير2023. https://l24.im/IzB4fHY